السيد علي الهاشمي الشاهرودي

82

محاضرات في الفقه الجعفري

--> ( 1 ) الحدائق 1 / 517 . ( 2 ) فرائد الأصول 2 / 225 . ( 3 ) وتصحيح البيع حتّى على تقدير الشقّ الأوّل كما أفاده المحقّق النائيني بتقريب أنّ البيع المزبور من البيع الاستنقادي ، كما إذا استرقّ الكافر مسلما فإنّه يجوز شراؤه منه استنقاذا ويدخل الثمن في ملك الكافر على ما التزم به بعضهم ، فيه أنّه لو سلّم صيرورة الثمن ملكا للكافر يمكن أن يكون منشؤه التسليط الخارجي نظير تسلّط البائع على الثمن مع علم المشتري بفساد البيع لا أن يكون منشؤه صحّة البيع في المقيس عليه ، على أنّه لا يختصّ المقام بما إذا كان المشتري ممّن يحلّ ماله للمسلم بأن يكون كافرا حربيا بل يشمل مطلق الكافر وإن كان ذمّيا محقون الدم ( الأحمدي ) .